العلامة الحلي

149

منتهى المطلب ( ط . ج )

أهل البيت البيت « 1 » ، وأمّا العقرب فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله مدّ يده إلى الجحر فلسعته ، فقال : « لعنك اللّه لا برّا تدعينه ولا فاجرا ، والحيّة إذا أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك ، فلا تردها ، والأسود الغدر فاقتله على كلّ حال وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك » « 2 » . وعن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله سمّاها الفاسقة والفويسقة ، ويقذف الغراب » وقال : « اقتل كلّ شيء منهنّ يريدك » « 3 » . ولأنّ ما لا يضمن بمثله ولا بقيمته ، لا يضمن ، كالحشرات . احتجّ أبو حنيفة : بأنّ الحديث خصّص الفواسق الخمس « 4 » . والجواب : قد بيّنّا الوجه في التخصيص ، فلا يقتضي العدم عن غيرها . فروع : الأوّل : قال الشيخ - رحمه اللّه - : روى أصحابنا أنّ من قتل سبعا لم يرده ، كان عليه كبش ، فأمّا الذئب وغيره من السباع ، فلا جزاء عليه ، سواء صال أو لم يصل « 5 » .

--> ( 1 ) د ، ر ، ق وخا : « وتضرّه على أهل البيت » . ع : « وتضرّ على أهل البيت » وما أثبتناه من نسخة ج ، كما في التهذيب . ( 2 ) التهذيب 5 : 365 الحديث 1273 ، الوسائل 9 : 166 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 366 الحديث 1274 ، الوسائل 9 : 167 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 . ( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 90 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 172 ، شرح فتح القدير 3 : 2 - 3 ، عمدة القارئ 10 : 182 . ( 5 ) المبسوط 1 : 338 ، 339 ، النهاية : 229 ، الخلاف 1 : 488 مسألة - 299 .